responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 77
بقلبه، وقالبه ويخشع فيهما، وأن هذا من أسباب المغفرة.
وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - الدلالة على أن السنة التّيامن في الوضوء وغيره, ولهذا قالت عائشة - رضي الله عنها -: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التَّيمُّن» وفي لفظ الآخر [1]: «يُحِبُّ التَّيَمُّنَ في تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ» , أي تطهره, وفي شأنه كله، وهذا يدل على شرعية التيمن في الوضوء، والغسل, وتقدم ذلك أنه يبدأ باليمين قبل اليسار، هل هذا واجب أم لا؟ على قولين لأهل العلم:
منهم من رآه واجباً في الوضوء.
ومنهم من رآه مستحباً, وهم الجمهور.
وهكذا يستحب في الغسل، يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر, وهكذا في لباسه، يستحب أن يبدأ باليمين, يدخل كمه الأيمن قبل الأيسر، في القميص، والسراويل، والبشت عند اللُبس يبدأ بالأيمن, وعند الخلع يبدأ باليسار, هذا هو الأفضل, وبالنعلين والخفين كذلك.
وفي الحديث الرابع: حديث أبي هريرة، وهو العاشر من كتاب الطهارة، الدلالة على أن هذه الأمة لها علامة يوم القيامة, وأنهم يأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء, هذه علامة أمة محمد - عليه الصلاة والسلام - يوم القيامة, يُحشرون غُرّاً محجلين من آثار الوضوء،

[1] رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد، برقم 426، ومسلم، كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، برقم 268.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست