responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 769
الأملح: الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض.
118 - قال الشارح - رحمه الله -:
في حديث أنس: «أنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما».
هذا يدل على شرعية الضحية: أنه يُشرع للمسلم أن يُضحي، كما ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه ذبح أحدهما عنه، وعن أهل بيته, وذبح الثاني عمن وحد اللَّه من أمته - عليه الصلاة والسلام -، فالسنة ضحية واحدة عن أهل البيت، عن الرجل وأهل بيته، ولو كانوا كثيراً، واحدة تكفي، وإن ضحى بأكثر فلا بأس.
وهذا يدل على أن الكبش الأملح الأقرن أفضل من غيره, وإن ذبح شاة، أو ماعزاً، أو إبلاً، أو بقراً، لا بأس كله طيب, لكن إذا كان كبشين أملحين (والأملح: الذي فيه سواد وبياض)، أقرن (له قرنان)، هذا أفضل الضحايا, وإذا ذبح أسود أو أبيض خالصاً أو بلونٍ آخر أو بأنثى أو بكبش ليس له قرن، كله يجزئ، لكن هذا من باب الأفضلية.
وفيه أن السنة يتولاها المضحي بيده إذا استطاع، كما كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يتولاها بيده, صاحب الضحية يتولاها بنفسه، ويذبحها بنفسه، هذا هو الأفضل، فإن كان ما يستطيع، أو ما يُحسن وَكَّل من يقوم مقامه ويذبح عنه، سواء رجل أو امرأة، حتى المرأة

اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 769
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست