مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الإفهام في شرح عمدة الأحكام
المؤلف :
ابن باز
الجزء :
1
صفحة :
759
فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ: فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ: فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ»
[1]
.
393 - عن هَمَّامِ بن الحارث، عن عَدِيِّ بن حاتم - رضي الله عنه - قال: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أُرْسِلُ الْكِلابَ الْمُعَلَّمَةَ، فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عليه
[2]
، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ» قُلْتُ له: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا» قُلْتُ له: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيبُ؟ فَقَالَ: «إذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ، فَخَرَقَ
[3]
: فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ
[4]
: فَلا تَاكُلْهُ»
[5]
.
394 - وحديث الشَّعْبِيِّ عن عدي نحوه، وفيه «إلاَّ أَنْ يَاكُلَ
[1]
رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب آنية المجوس والميتة، برقم 5496، بنحوه، وألفاظه مفرقة في صحيح البخاري، برقم 5478، و5488، و5496، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم 1930 بنحوه.
[2]
«عليه»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم 1929.
[3]
في نسخة الزهيري: «فخزق»، وهذا لفظ مسلم، برقم 1929.
[4]
في نسخة الزهيري: «بعرضٍ»، أما «بعرضه» فهي لفظ مسلم، برقم 1929.
[5]
رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المعراض، برقم 5476، وذكره البخاري مفرقاً في رقم 2054، و5475، و5476، و5477، و5483، و5484، و5485، و5486، و5487، و7397، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم 1929 بلفظه.
اسم الکتاب :
الإفهام في شرح عمدة الأحكام
المؤلف :
ابن باز
الجزء :
1
صفحة :
759
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir