responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 756
محرمة: كالأسود، والنمر، والذئب، والكلب، والفهد، والسِّنَّوْر، والثعلب، كل هذه من السباع، وفي حكم السباع محرمة.
389 - عن عبد اللَّه بن أبي أوفَى - رضي الله عنه - قال: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَاكُلُ الْجَرَادَ» [1].
390 - عن زَهْدَمِ بن مُضَرِّبٍ الْجَرْمِيِّ قَال: «كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ [2] - رضي الله عنه - فَدَعَا بِمَائِدَةٍ [3]، وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ، أَحْمَرُ شَبِيهٌ بِالْمَوَالِي. فَقَالَ له: هَلُمَّ، فَتَلَكَّأَ، فَقَالَ [4]: هَلُمَّ، فَإِنِّي [5] رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَاكُلُ مِنْهُ» [6].
391 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا» [7].

[1] رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل الجراد، برقم 5495، بنحوه، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة الجراد، برقم 1952، بلفظه.
[2] «الأشعري»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم 5518.
[3] في نسخة الزهيري: «بمائدته»، وهي عند مسلم، برقم 9 - (1649).
[4] في نسخة الزهيري: «فقال له»، والذي في المتن لفظ مسلم، برقم 9 - (1649).
[5] في نسخة الزهيري: «فإني قد»، وهي في مسلم، برقم 9 - (1649).
[6] رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب لحم الدجاج، برقم 5518، وهو طرف من الحديث رقم 3133 عند البخاري، ومسلم، كتاب الأيمان والنذور، باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، برقم 9 - (1649)، بلفظه في حديث طويل.
[7] رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل، برقم 5456، بنحوه، ومسلم، كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح مايصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها، برقم 2031، بلفظه.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 756
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست