responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 753
لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ» [1].
ولمسلم وحده قال: «أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ» [2].
386 - وعن عبد اللَّه بن أبي أوفَى - رضي الله عنه - قال: «أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ، نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ، وَلا تَاكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهلية [3] شَيْئاً» [4].
387 - عن أبي ثَعْلَبة الْخُشَنِيِّ [5] - رضي الله عنه - قال: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» [6].

[1] رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، برقم 4219، ولفظه: «نهى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في الخيل»، وكتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الخيل، برقم 5520، بلفظ: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل»، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب في أكل لحوم الخيل، برقم 1941، بلفظه، إلا جملة: «يوم خيبر»، ليست في هذا الحديث في العمدة.
[2] رواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب في أكل لحوم الخيل،
برقم 37 - (1941)، وعنده: «ونهانا» بدل: «ونهى».
[3] «الأهلية»: ليست في نسخة الزهيري.
[4] رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، برقم 3155، والمغازي، باب غزوة خيبر، برقم 4220، 5528، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، برقم 27 - (1937) بلفظه إلا أن عنده: «ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً»، ولم تذكر كلمة: «الأهلية».
[5] «الخشني»: ليست في نسخة الزهيري.
[6] رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، برقم 5527، بلفظه، إلا أنه لم يذكر كلمة: «الخشني»، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، برقم 1936، بلفظه، إلا كلمة: «الخشني».
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 753
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست