اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 75
على ثنتين، وجاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة». رواه البخاري في صحيحه [1] , وهو يدل على جواز الاقتصار على مرة، والثنتان أفضل, والثلاث هي الكمال، ثم مسح رأسه، وفي حديث عبداللَّه بن زيد مرة واحدة، وحديث عبداللَّه بن عمرو بن العاص، و [في] الأحاديث [الأخرى]: أنه مسح رأسه وأذنيه, ثم غسل رجليه: اليمنى ثلاثاً، واليسرى ثلاثاً، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: أنه غسل ذراعيه حتى أشرع في العضد, وغسل رجليه حتى أشرع في الساق, يعني غسل الكعبين مع الرجلين, وغسل المرفقين مع اليدين؛ فدل ذلك على أن المرافق تُغسل, وهكذا الكعبان يغسلان, وهذا هو معنى قوله جل وعلا: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [2] يعني مع المرافق، وقوله: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ([3])،
يعني مع الكعبين، كما تقدم، وفي حديث عبداللَّه بن زيد أنه بدأ بمقدم رأسه عند المسح حتى ذهب إلى قفاه, ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه, هذا هو الأفضل أن يبدأ بمقدم الرأس، ثم يذهب بيديه إلى قفاه, ثم يردّهما إلى المكان الذي بدأ منه, هذا هو الأفضل, وكيفما مسح أجزأ على أي صفةٍ مسح رأسه، أجزأ بيدٍ واحدة، أو باليدين, بدأ بالمقدم، أو بالمؤخر, كله يجزئ, لكن يجب أن يعمّم الرأس على الصحيح, [1] البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة، برقم 157. [2] سورة المائدة، الآية: 6. [3] سورة المائدة، الآية: 6 ..
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 75