responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 732
يصوم كذا, أو يصلي صلاة الضحى, أو يصلي ركعتين من الليل, أو ما أشبه ذلك, يلزمه الوفاء حسب طاقته, لأنه نذر لطاعة اللَّه - سبحانه وتعالى - , لكن لو قال: للَّه عليَّ أن أشرب الخمر، أو يقتل فلاناً بغير حق، أو يزني، أو ما أشبه ذلك.
هذا نذر لا يجوز؛ لأنه نذر معصية، فليس له أن يعصي اللَّه، وعليه كفارة يمين عن ذلك.
373 - عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: نَذَرَتْ أُخْتِي: أَنْ تَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي: أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ: «لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ» [1].
374 - عن عبد اللَّه بن عباس - رضي الله عنهما -، أنه قال: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ــ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ــ قَالَ [2] رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَاقْضِهِ عَنْهَا» [3].
375 - عن كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ مِنْ تَوْبَتِي، أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي، صَدَقَةً إلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ

[1] رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب من نذر المشي إلى الكعبة، برقم 1866، ومسلم، كتاب النذر، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، برقم 1644 بلفظه.
[2] في نسخة الزهيري: «فقال».
[3] رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت، برقم 2761، واللفظ له، ومسلم، كتاب النذر، باب الأمر بقضاء النذر، برقم 1638.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 732
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست