59 - باب النذر
371 - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي كُنْتُ [3] نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً ــ وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْماً ــ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ» [4].
372 - عن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما -، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، «أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: إنَّه لا يَاتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» [5].
109 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذه الأحاديث فيها أحكام تتعلق بالنذر، وبالأيمان على غير ملة الإسلام، وبقتل النفس، وبالدعاوى الباطلة.
يقول - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً، [1] في نسخة الزهيري: «لم يزده اللَّه بها إلا قلة». [2] رواه مسلم كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وإن من قتل نفسه بشيء عُذِّب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، برقم 110. [3] «كنت»: ليست في نسخة الزهيري. [4] رواه البخاري، برقم 2032، ومسلم، برقم 1656، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 216. [5] رواه البخاري، كتاب القدر، باب إلقاء العبد النذر إلى القدر، برقم 6608، وكتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر، برقم 6692، و6693، ومسلم، كتاب النذر، باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئاً، برقم 4 - (1639)، واللفظ له.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 728