responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 708
- عليه الصلاة والسلام -.
هذا يدل على أنه يجب أن تُقام الحدود على: الأغنياء، والفقراء، والأشراف، وغير المعروفين، يجب أن تُقام الحدود على الجميع.
ودل الحديث على أن المداهنة من أسباب عذاب اللَّه، ومن أسباب الهلاك، فلا تجوز المداهنة في ذلك: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} [1]، فلا يجوز أن يُعامل في الحدود الضعفاء دون الأغنياء، دون الأشراف، بل يجب أن تُطبق على الجميع في السرقة، وفي الزنى، وشرب الخمر، وفي غير ذلك.
وفي لفظ: «أنها كانت تستعير المتاع وتجحده»: فأمر النبي بقطع يدها، يفيد أن التي تستعير المتاع وتجحده، حكمها حكم السارق, الذي يستعير أموال الناس، ثم يجحد ما استعار، إذا ثبت عليه الأمر، وصار نصاباً تقطع يده به، على أصح قولي العلماء؛ لأنه في حكم السرقة؛ ولأن التحرز من هذا متعب ما كلٌ يستطيع التحرز من هذا العمل السيئ.
وفيه إنكار المنكر على من فعله، والدَّلالة على أنه لا تجوز الشفاعة في الحدود.
وفي الحديث الآخر قال: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ - عز وجل - فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ» [2].

[1] سورة القلم، الآية: 9.
[2] مسند أحمد، 9/ 283، برقم 5385، سنن أبي داود، كتاب القضاء، باب في الرجل يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها، برقم 5399، والمستدرك، 2/ 32، وصححه، ووافقه الذهبي، والسنن الكبرى للبيهقي، 6/ 82، برقم 11773، والمعجم الكبير للطبراني، 12/ 270، برقم 13084، وصحح إسناده محققو المسند، 9/ 283، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 168.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 708
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست