responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 700
وفي هذا من الفوائد: أنه [لا] يرفعه لولي الأمر يكفي هو، يجلده سيده، ولا حاجة إلى المحكمة, ولا حاجة إلى الأمير، متى علم سيده منه الزنى جلده بنفسه أو بخادمه أو بولده يجلدونه الحد، ويكفي من غير حاجة إلى الرفع إلى ولاة الأمور؛ ولهذا قال: فاجلدوها، وفي اللفظ الآخر: «فليجلدها أحدكم»، ولم يقل: فارفعوها للسلطان.
والحديث الرابع: حديث أبي هريرة في قصة ماعز، حديث ماعز جاء من طرق كثيرة، حديث أبي هريرة، وحديث جابر، وحديث ابن عباس، أحاديث كثيرة.
ماعز رجل أسلمي زنى، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعترف أربع مرات، فأمر النبي برجمه، وكان جاء تائباً نادماً مقلعاً، أراد من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطهره، فأعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - لعله يتوب، فيتوب اللَّه عليه؛ لأن التائب إذا تاب بينه وبين اللَّه، ولم يتقدم للسلطان، فلا حرج عليه، يستتر بستر اللَّه، ويتوب بينه وبين اللَّه، ولا حاجة إلى أن يتقدم للسلطان، والتوبة تَجُب ما قبلها, لكنَّ ماعزاً من شدة ما أصابه من الخوف تقدم للنبي - صلى الله عليه وسلم - ليطهِّره، وليقيم عليه الحد، فأعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، لعله يرجع فيتوب فيتوب اللَّه عليه فلما كرر ذلك أمر برجمه «أبك جنون؟»؛ لأنه استنكر كونه يُلحّ بهذا الإلحاح، وهو سليم العقل، قال له: «فهل أُحصنت؟» يعني: تزوجت؟ قال: نعم, فأمر به النبي فرُجم حتى مات - رضي الله عنه - ورحمه وصُلي عليه، فدل ذلك على أن

اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 700
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست