responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 698
أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاه [1].
الرَّجُلُ: هُوَ مَاعِزُ بْنُ ماَلِكٍ، وروى قصته جابر بن سَمُرة [2]، وعبداللَّه بن عباس [3]، وأبو سعيد الخدري [4]، وبُريدة بن الْحُصَيْب الأسلمي - رضي الله عنهم - [5].
103 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذان الحديثان عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فيما يتعلق بحد الزنى من الأمة والعبد ومن الحر.
الحديث الأول: في زنى الأَمة، ومثلها العبد المملوك، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أحدكُمْ فَاجْلِدوهَا، ثُمَّ إِذا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إذا زنت فاجلدوها، ثم بِيعُوهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» [6] , والعبد مثل ذلك في الحكم، ليس فيه رجم، إنما هو حد نصف ما على المحصنات من النساء والمحصن من الرجال، من باب قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ

[1] رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق، والكره، والسكران، والمجنون، وأمرهما، والغلط، والنسيان في الطلاق، والشرك وغيره، برقم 5271، و5272، ومسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم 16 - (1691)، واللفظ له.
[2] حديث جابر عند مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم 1692.
[3] البخاري، كتاب الحدود، باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى، برقم 6824، ومسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم 1693.
[4] مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم 1694.
[5] مسلم، برقم 1695، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 354.
[6] البخاري، برقم 2152، ومسلم، برقم 1703، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم 355.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 698
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست