responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 694
الراعي، فهم قتلوا، ومثَّلوا، واعتدوا على المال، أي الإبل، فجمعوا بين: القتل، والعدوان، والسرقة: النهب، فاستحقوا العقوبة.
والقاعدة أن ولي الأمر له الخيار في مثل هؤلاء، إن رأى قتلهم قتلهم، وإن رأى تصليبهم صلَّبهم، وإن رأى قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فعل ذلك، وإن رأى نفيهم نفاهم، على حسب اختلاف جرائمهم.
وقال بعض أهل العلم: إن قتلوا قُتِلوا، وإن أخذوا المال مع القتل قُتِلوا، وصُلبوا، وإن أخذوا المال، ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالاً نُفُوا بأن يشرَّدوا، فلا يتركون يأوون إلى بلد.
وقال آخرون: معنى ينفون، أي يحبسون، حتى يزولوا من الأرض، ونفيهم حبسهم، كما قاله جماعة من أهل العلم أيضاً.
والصواب في هذا أن (أو) للتخيير، وأن ولي الأمر ينظر للأصلح، والأردع فيفعله، لا بالهوى، ولكن ينظر للأصلح، فإذا رأى قتله وحده قتله، وإن رأى قتله مع التقطيع، كما فعل النبي مع هؤلاء قطعهم، وتركهم يموتون، وإن رأى صلبهم صَلَبهم مع القتل، حتى يشتهر أمرهم، نسأل اللَّه السلامة والعافية.
والحديث الثاني في قصة الأعرابي، الذي اشتكى عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: إن ابنه كان عسيفاً: يعني أجيراً عند بعض الناس، فزنى الولد بامرأة المستأجر، فقيل: إن عليك مائة شاة، ووليدة بدلاً من عمل ولدك، تعطيه زوج المرأة، تدفع إليه مائة شاة ووليدة، بدل زنى ولدك

اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 694
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست