responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 661
12 - كتاب الرضَاع
337 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: «لاتَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» [1].
338 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ» [2].
339 - وعنها قالت: «إنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ، اسْتَاذَنَ عَلَيَّ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلْت: وَاَللَّهِ لا آذَنُ لَهُ، حَتَّى أَسْتَاذِنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - [3]، فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: «ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّك، تَرِبَتْ يَمِينُك».
قَال عروة بن الزبير [4]: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاع (5)

[1] رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، برقم 2645، واللفظ له، ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، برقم 1447.
[2] رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، برقم 2646، واللفظ له، ومسلم، كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، برقم 1444.
[3] في نسخة الزهيري: «حتى استأذن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -»، ولفظ المتن للبخاري، برقم 4796.
[4] في نسخة الزهيري: «قال عروة» ولم يذكر ابن الزبير.
(5) في نسخة الزهيري: «حرموا من الرضاعة»، وهو لفظ البخاري، برقم 4796.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست