مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الإفهام في شرح عمدة الأحكام
المؤلف :
ابن باز
الجزء :
1
صفحة :
647
يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ــ ثَلاثاً ــ»
[1]
.
وفي لفظٍ «لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» فقَالَ
[2]
: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي؟ قَالَ: «لا مَالَ لَكَ، إنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عليها، فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا»
[3]
.
330 - وعنه - رضي الله عنهما -، «أَنَّ رَجُلاً رَمَى امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَلاعَنَا، كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ»
[4]
.
331 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاماً أَسْوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «هَلْ لَك إبِلٌ
[5]
؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا»؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «فَهَلْ
[6]
فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: إنَّ فِيهَا لَوُرْقاً، قَالَ: «فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟» قَالَ: عَسَى
[1]
رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب صداق الملاعنة، برقم 5311، ورقم 5312، وبقيته برقم 5349، و5350، وأخرجه مسلم، كتاب اللعان، فاتحته، برقم 1493.
[2]
في نسخة الزهيري: «قال» بدون فاء، وهو لفظ البخاري، برقم 5350.
[3]
رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب المتعة للتي لم يفرض لها، برقم 5350، ومسلم، كتاب اللعان، برقم 5 - (1493).
[4]
رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: {والخامسةَ أنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كانَ منَ الصَّادِقِينَ}، برقم 4748 بلفظه، وكتاب الطلاق، باب يلحق الولد بالملاعنة، برقم 5315، وبقيته في 5306، و5313، و5314، و6748، ومسلم، كتاب اللعان، فاتحته، برقم 1494.
[5]
في نسخة الزهيري: «هل لك من إبل»، وهو لفظ البخاري، برقم 5305، ومسلم، برقم 1500.
[6]
في نسخة الزهيري: «هل» بدون فاء، وهو لفظ البخاري، برقم 5305، ومسلم، برقم 1500.
اسم الکتاب :
الإفهام في شرح عمدة الأحكام
المؤلف :
ابن باز
الجزء :
1
صفحة :
647
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir