responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 602
9 - كتاب النكاح
307 - عن عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال [1] رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَة فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» [2].
86 - قال الشارح - رحمه الله -
هذان الحديثان الصحيحان عن رسول اللَّه - عليه الصلاة والسلام -: أحدهما: حديث عائشة من جهة من جهات بريرة.
والثاني حديث ابن مسعود في الحث على الزواج.
أما حديث عائشة في قصة بريرة، فهو حديث عظيم له شأن، وقد ذكرت عائشة - رضي الله عنها -: أن فيه ثلاث سنن، يعني أن من جملة فوائده ثلاث سنن، وأحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - كلها فوائد، وكلها من نعم اللَّه العظيمة على العباد، لما فيها من التوجيه، والتشريع, فقصة بريرة فيها سنن كثيرة، منها الثلاث التي ذكرت عائشة.

[1] في نسخة الزهيري: «قال لنا».
[2] رواه البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، برقم 1905، وكتاب النكاح، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، برقم 5065، ولفظ الحديث من مجموع ألفاظ الحديثين، ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، برقم 1400، واللفظ له.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست