responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 596
85 - قال الشارح - رحمه الله -
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالمواريث، وأحكامها.
يخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الفرائض يبدأ بها قبل أهل التعصيب، وما بقي بعدها فهو لأهل التعصيب، يعني في المواريث؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: «ألحقوا الفرائض بأهلها»، والفرائض هي الأشياء المقدرة، الأنصبة المقدرة، يقال لها فرائض، وغير المقدرة تسمى تعصيباً، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، معنى أولى: أقرب, أقرب رجل ذكر، وفي اللفظ الآخر: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه»، اقسموا المال يعني: المال المُخلَّف من الميت، التركة بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه، فما أبقت الفرائض، فهو لأولى رجلٍ ذكر، هذا محل إجماع بين المسلمين، أجمع العلماء على أن الميت إذا خَلَّف أهل فروض، وأهل تعصيب؛ فإنه يبدأ بأهل الفروض، فما بقي فهو للعصبة.
[1] مثال ذلك: إنسان مات عن أبيه، وأمه، وعن ابن، فالأب، والأم من أهل الفرائض، فيقسم المال بينهم على ستة سهام، فالأم لها سدس واحد، والأب له سدس واحد، والباقي للابن العصبة، الأربعة الباقية من الستة للابن العصبة، هذا من معنى ألحقوا الفرائض بأهلها، تعطى الأم السدس؛ لأن اللَّه قال: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [1]، فهذا أب وأم،

[1] سورة النساء، الآية: 11.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست