responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 564
لكن يداً بيد، فإذا كان الجنس واحداً، لابد من شرطين:
ــ أن يتماثلا سواء بسواء.
ــ وأن يكونا يداً بيد التقابض في المجلس.

53 - باب الرهن وغيره
285 - عن عائشة - رضي الله عنها - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ» [1].
286 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا [2] أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» [3].
287 - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أو قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - [4] يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أَوْ إنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» [5].

[1] رواه البخاري، كتاب البيوع، باب شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة، برقم 2068، وفيه: «... اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ...»، وباب شراء الإمام الحوائج بنفسه، برقم 2096، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الرهن، وجوازه في الحضر والسفر، برقم 1603.
[2] في نسخة الزهيري: «فإذا»، وهذا لفظ البخاري، برقم 2287، ولفظ: «وإذا» لمسلم، برقم 1564.
[3] رواه البخاري، كتاب الحوالات، باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة، برقم 2287، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على مليّ، برقم 1564، واللفظ له.
[4] في نسخة الزهيري: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -».
[5] رواه البخاري، كتاب في الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع، والقرض، والوديعة فهو أحق به، برقم 2402، واللفظ له، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس، فله الرجوع فيه، برقم 1559.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست