responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 558
وفي لفظٍ: «إلاَّ يَداً بِيَدٍ» [1].
وفي لفظٍ: «إلاَّ وَزْناً بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ» [2].
282 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - [3] قال: «جَاءَ بِلالٌ إلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟» قَالَ بِلالٌ: كَانَ عِنْدَي [4] تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعمَ [5] النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْدَ ذَلِكَ: أَوَّهْ [6]، أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا [7]، لا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ» [8].
77 - قال الشارح - رحمه الله -
هذه الأحاديث الثلاثة من أصح الأحاديث عن رسول اللَّه - عليه الصلاة والسلام -، ويتعّلق بالربا, والربا بمعنى الزيادة، تقول: ربا الشيء

[1] رواه مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، برقم 76 - (1584).
[2] رواه مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، برقم 77 - (1584).
[3] في نسخة الزهيري: «وعنه قال».
[4] في نسخة الزهيري: «عندنا»، وهذا لفظ البخاري، برقم 2312، ولفظ مسلم، برقم 1594 «عندنا» أيضاً.
[5] في نسخة الزهيري: «ليطعم»، ولفظ المتن في البخاري، برقم 2312.
[6] «أوه»: ليست في نسخة الزهيري إلا مرة واحدة، وفي البخاري، برقم 2312: «أوه، أوه» مرتين.
[7] في نسخة الزهيري: «عين الربا، عين الربا»، وهذا لفظ البخاري، برقم 2312.
[8] رواه البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود، برقم 2312، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الطعام مثلاً بمثل، برقم 87 - (1594).
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست