اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 555
يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» [1]، لا يبيع للقادم، سواء كان بدوياً، أو حضرياً: يبيع من قدم بدهن، وبحبوب، وبأقط، وبحيوانات، يتولى البيع بنفسه، حتى يكون هذا أرفق بالمسلمين، وأقل لرفع الأسعار.
وفي المسألة الثانية: التناجش. قوله: «لا تناجشوا». والتناجش كون الإنسان يزيد في السعر، وهو ما يريد الشراء [2]، قصده [3] المغالطة والإيذاء, إما لينفع البائع؛ أو لأجل المشتري، أو يتلاعب، هذا لا يجوز، لا يزيد إلا إذا كان له رغبة في الشراء، إذا كان ما له رغبة لا يزيد في السعر، وهذا هو التناجش، والنجش: أن تزيد في السعر، وأنت لا تريد الشراء، فلا داعي أن تفعل ذلك، وليس لك، ولا للآخر أن يزيد من دون حاجة، بل من أجل الإيذاء، فلا يجوز لا بهذا، ولا بهذا، إما أن يكون له رغبة في المبيع [وإلا فلا يناجش] [4].
والرابعة: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ليس للمسلم أن يبيع على بيع أخيه، وليس له أن يشتري على شراء أخيه، فالمسلمون كلهم إخوة، فليس لهم أن يضر بعضهم بعضاً، ولا أن يؤذي بعضهم بعضاً؛ لأن بيعه على بيع أخيه، وشراءه على شراء أخيه، يولّد الشحناء، والعداوة بين المسلمين، ومعنى ذلك: إذا بعت على زيد [1] مسلم، برقم 1522، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم 262. [2] آخر الوجه الثاني من الشريط الثاني عشر، سُجّل في درس الشيخ بتاريخ 5/ 8/ 1409هـ. [3] أول الوجه الأول من الشريط الثالث عشر، سجِّل في درس الشيخ، بتاريخ 6/ 8/ 1409هـ. [4] ما بين المعقوفين كلمتان أو نحوهما غير واضحة، والظاهر أنها: «وإلا فلا يناجش».
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 555