responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 534
49 - باب العرايا وغير ذلك
271 - عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ، أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا» [1].
ولمسلم: «بِخَرْصِهَا تَمْراً، يَاكُلُونَهَا رُطَباً» [2].
272 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، «أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» [3].
273 - عن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما -، أن رسولّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - [4] قال: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا [5] لِلْبَائِعِ، إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» [6].
ولمسلمٍ: «مَنِ ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ

[1] رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، وهو بيع التمر بالثمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا، برقم 2188، بلفظه، إلا أن في أوله همزة: «أرخص ...»، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العرايا، برقم 60 - (1539)، بلفظ: «رخّص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر»،.
[2] رواه مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، برقم 61 - (1539).
[3] رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، برقم 2190، واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، برقم 1541.
[4] في نسخة الزهيري: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -».
[5] في نسخة الزهيري: «فثمرتها».
[6] رواه البخاري، كتاب البيوع، باب من باع نخلاً قد أبرت، أو أرضاً مزروعة، أو بإجارة، برقم 2204، واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر، برقم 1543 بلفظه ايضاً.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست