اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 506
بالماكينة، ويبقى الباقي للحج حلقاً.
253 - عن عائشة لقالت: «حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهَا حَائِضٌ، فقَالَ [1]: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهَا قَدْ [2] أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: «اخْرُجُوا» [3].
وفي لفظٍ [4] قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «عَقْرَى، حَلْقَى، أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ»؟ قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَانْفِرِي» [5].
254 - عن عبد اللَّه بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ» [6].
255 - عن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «اسْتَاذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ [1] في نسخة الزهيري: «قال». [2] «إنها قد»: ليست في نسخة الزهيري. [3] رواه البخاري، كتاب الحج، باب الزيارة يوم النحر، برقم 1733، وليس في لفظ البخاري همزة الاستفهام: «أحابستنا»، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج، والتمتع، والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، برقم 128 - (1211). [4] في نسخة الزهيري" «في لفظ» بدون الواو. [5] رواه البخاري، كتاب الحج، باب الإدلاج من المحصب، برقم 1771، ومسلم كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج، والتمتع، والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، برقم 128 - (1211). [6] رواه البخاري، كتاب الحج، باب طواف الوداع، برقم 1755، ومسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، واللفظ له، برقم 1328.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 506