responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 504
هو الأفضل، لكن لو قدّم بعضها على بعض بأن حلق قبل أن يذبح، أو نحر قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يذبح، كله جائز، والحمد للَّه, هذه توسعة؛ ولهذا قال: ما سئل يومئذ عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افعل ولا حرج» , وهكذا جاء هذا المعنى من حديث ابن عباس وغيره.
والأعمال يوم العيد: من رميٍ، وذبحٍ، وحلقٍ أو تقصيرٍ، وطوافٍ، وسعيٍ، كل هذه إذا قُدّم بعضُها على بعض فلا حرج, لكن الترتيب أفضل، الترتيب هو الأفضل مع القدرة، ومع التيسير يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يطوف، ثم يسعى، هذا الترتيب المشروع.
والحديث الثالث: حديث ابن مسعود لما رمى الجمرة يوم العيد، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه - رضي الله عنه -، ورمى الجمرة مستقبلاً لها، جعل البيت يعني الكعبة عن يساره، ومنى عن يمينه، ومستقبلاً الشمال من جهة الجنوب، البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، والشمال أمامه، يعني الجمرة أمامه، ورماها بسبع حصيات، يكبّر مع كل حصاة، ويقول: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكونه نصّ على البقرة؛ لأن فيها غالب أعمال الحج؛ ولهذا نصّ عليها قال سورة البقرة، يعني هو غالب عليها، وتفسيرها، هذا مقام، وهذا موقف، وهذا هو الأفضل، وإن رمى من أي جانب أجزأه، إذا رماها من أي جانب في الحوض أجزأه، ولكن

اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست