اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 472
وفي حديث ابن عباس: أنه دخل الكعبة، وكبَّر في نواحيها، ودعا, هذا يدل على استحباب دخول الكعبة، أنه يُستحب إذا تيسر دخول الكعبة يدخلها، ويصلي فيها، ويدعو اللَّه ويكبِّر، كما دخل النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذا تيسر له دخول الكعبة من دون مشقة، ولا زحمة، ولا أذى، فلا بأس، ولكن ليس من سنة العمرة، وليس من سنة الحج، إنما هو مستحب مستقل، من دخلها، فلا بأس، ومن تركها، فلا بأس، وإن كان دخولها يترتب عليه زحمة، أو اختلاط بالنساء، أو فتنة، فالذي ينبغي له ترك ذلك، لكن إن تيسر من دون فتنة، دخل وصلى ركعتين أو أكثر، ودعا في نواحيها، وكبَّر تأسياً بالنبي - عليه الصلاة والسلام -.
231 - عن عمر - رضي الله عنه -، «أَنَّهُ جَاءَ إلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: إنِّي لأَعْلَمُ أَنَّك حَجَرٌ، لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ» [1].
232 - عن عبد اللَّه بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ [2]، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ [3] قد (4) [1] رواه البخاري، كتاب الحج، باب ما ذُكر في الحجر الأسود، برقم 1597، وباب الرمل في الحج والعمرة، برقم 1605، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، برقم 1270. [2] «مكة»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم 1266. [3] في نسخة الزهيري: «وفدٌ».
(4) «قد»: ليست في نسخة الزهيري.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 472