responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 464
الوجع بلغ بك ما أرى»، ثم أمره أن يفدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين. وأنزل اللَّه في ذلك: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [1]، فهي فدية مخيَّرة لمن تأذى بمرضٍ في رأسه، واحتاج إلى الحلق، فيحلقه، ويفدي بهذه الفدية، يذبح شاة، ويقوم مقامه سُبع بدنة, أو سبع بقرة, أو يصوم ثلاثة أيام، أو يُطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من التمر، أو غيره من قوت البلد، وهكذا إذا احتاج إلى أمثال ذلك عند أهل العلم، ألحقوه بهذا لو احتاج إلى الطيب، أو إلى لبس المخيط، أو إلى أن يغطِّي رأسه من برْدٍ أو مرَضٍ، فإنه يفدي بهذه الفدية؛ لأن هذه الأمور من جنس حلق الرأس، كلها معناها الترفه، فإذا احتاج إلى شيء من ذلك، أو دعت الضرورة إلى شيء من ذلك؛ فإنه يفدي بهذه الفدية، وهكذا لو احتاج إلى قلم أظفاره لمرض، لو احتاج إليه حال الإحرام يفدي بهذه الفدية.
أما الحرم فهو مُحرّم بحرمة اللَّه إلى يوم القيامة، حرّم اللَّه مكة يوم خلق السموات والأرض، ولم يحرمها الناس، فهي حرام بحرمة اللَّه إلى يوم القيامة، هكذا أخبر - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة، وقال: «فإن أحد ترخّص بقتال رسول اللَّه»، يعني إنْ أحدٌ احتج بأني قاتلت فيها يوم الفتح، «فقولوا له: إن اللَّه أذن لرسوله، ولم يأذن لكم، وأنه لم يُحلِّها

[1] سورة البقرة، الآية: 196.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست