اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 456
فلا بأس أن تلبس النقاب، والبرقع إذا كانت غير محرمة، ويُمنع الرجل والمرأة جميعاً من ثياب فيها زعفران [1]، أو ورس [2]، هذا للجميع، لا يُلبس شيء فيه زعفران، أو ورس، أو نوع آخر من الأطياب، لا يطيب الملابس التي يلبسها، المحرم لا يطيّب رداءه وإزاره، والمرأة كذلك لا تطيب ما تلبس كالمحرم؛ لا بزعفران، ولا بورس، ولا ببخور، ولا بوَرْد، ولا بغيره, قال - عليه الصلاة والسلام -: «فمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ» [3]، إذا كان المحرم الذكر لم يجد نعلين، جاز له لبس الخفين مع قطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين، وكان هذا في أول الأمر، ثم نُسخ، وأُبيح لبسهما دون قطع؛ ولهذا في حديث ابن عباس: أن النبي خطب الناس في عرفات: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ» ([4])،
ولم يقل: وليقطعهما، وذلك من تخفيف [1] الزعفران: نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسنية، منه أنواع برية، ونوع صبغي طبي مشهور. انظر: المعجم الوسيط، 1/ 394، وقال في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 1/ 253: الزعفران: «معروف وزَعْفَرْتُ الثوب: صبغته بِالزَّعْفَرَانِ، فهو مُزَعْفَرٌ - بالفتح - اسم مفعول». [2] الوَرْسُ: نَبْتٌ أصْفَرُ، يُصْبَغ به، وقد أوْرَس المكانُ فهو وَارِس ... وقد تكرر ذكره في الحديث، والوَرْسِيَّة: المَصْبُوغة به. النهاية في غريب الحديث والأثر، 5/ 382. [3] البخاري، كتاب اللباس، باب العمائم، برقم 5806، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يُباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يُباح، وبيان تحريم الطيب عليه، برقم 1177. والشافعي في مسنده بلفظه، برقم 784. [4] رواه البخاري، برقم 5804، ومسلم، برقم 1178، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 221 ..
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 456