اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 453
إزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ» [1] يعني [2] لِلْمُحْرِمِ [3].
222 - عن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما - «أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ» [4].
قال: وكان عبد اللَّه بن عمر يزيد فيها: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لبيك [5]، وَالرَّغْبَاءُ إلَيْكَ وَالْعَمَلُ [6].
223 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - [7]: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ليسَ [1] رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الخفين للمحرم، برقم 1841، ولفظه: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً، فليلبس سراويل للمحرم» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 4/ 57: «فيلبس سراويل للمحرم» أي هذا الحكم للمحرم لا للحلال»، وكتاب اللباس، باب السراويل، برقم 5804، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يُباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يُباح، وبيان تحريم الطيب عليه، برقم 1178. [2] «يعني»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم 1178. [3] في رواية للبخاري: «للمحرم»، برقم 1841، ولمسلم: «يعني المحرم»، برقم 4 - (1178). [4] رواه البخاري، كتاب الحج، باب التلبية، برقم 1549، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، برقم 1184. [5] «لبيك» الثالثة: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم 1184. [6] هذه الزيادة لمسلم، كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، برقم 1184، وهو في موطأ مالك، 3/ 479، برقم 1192. [7] في نسخة الزهيري: «قال النبي - صلى الله عليه وسلم -».
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 453