responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 390
والأحاديث في هذا كثيرة تدل على وجوب اعتماد الرؤية ولا يجوز اعتماد الحساب، ولا الصوم بمجرَّد التحري والظن، بل لا بد من الرؤية أو إكمال العدة، هكذا شرع اللَّه - عز وجل -، وقد أجمع علماء الإسلام على أنه لا يُعتمد الصيام بالحساب.
والحديث الثاني يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» [1]. السَّحور: ما يؤكل في آخر الليل، يقال له: سَحور
[بالفتح]، والتسحُّر: سُحور - بالضم-: الفعل التسحُّر والأكل، وبالفتح طعام يؤكل يقال له سَحور، مثل الوَضُوء والوُضُوء، والطَّهُور والطُّهُور، فالطُّهور والوُضوء فعل، والوَضوء والطَّهور بالفتح الماء المعد للطهارة، يقال له: وَضُوء وطَهُور.
والسحور مشروع للمسلمين أن يتسحروا حتى يتقووا به على طاعة اللَّه، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتسحر، كما قال زيد بن ثابت: «تسحرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في رمضان، فقيل: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية ...» [2] كان سحوره متأخراً في آخر الليل - عليه الصلاة والسلام -، وهذا هو السنة: تأخير السحور حتى يكون أقوى للصائم على طاعة اللَّه، فيكون السحور قرب الأذان، يتحرى قبل الأذان بقليل؛ ولهذا قال

[1] رواه البخاري، برقم 1923، ومسلم، برقم 1095، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 186.
[2] رواه البخاري، برقم 1921، ومسلم، برقم 1097، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 187.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست