responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 336
المغرب للضرورة، وهذا قد يقع إذا اشتد القتال وحمي الوطيس، ولم يتمكنوا من الصلاة، فلا مانع من تأخيرها حتى ينتهي القتال، ثم يصلي المسلمون، ولو خرج الوقت للضرورة، ومن هذا ما فعله الصحابة في قتال العراق أهل الفرس، يوم حاصروا تستر، لما برق الفجر إذا هم في قتال، وهم محاصرو البلد، بعضهم على السور، وبعضهم قد دخل البلد، وبعضهم على الأبواب، والقتال قد حمي بينهم، فأخرّوها حتى انتهى القتال، وصلّوها ضحىً، صلوا الفجر ضحى، قال أنس: ما أحبّ أن لي بها حمر النعم، أو كما قال - رضي الله عنه - وأرضاه [1]؛ لأنهم أخروّها قهراً لشدة القتال، فهذا نوع من أنواع صلاة الخوف، وهو التأخير للضرورة، ولو فات الوقت عند عدم إمكان الصلاة، بسبب اختلاطهم مع العدو، واشتغالهم بالضرب والكر والفر، وعدم تمكن المؤمن أن يؤدي الصلاة في تلك الحال.

31 - باب الجنائز (2)
162 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نَعَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وخَرَجَ بِهِمْ إلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعاً» [3].

[1] انظر: البداية والنهاية لابن كثير، 7/ 86.
(2) في نسخة الزهيري: «كتاب الجنائز».
[3] رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة أربعاً، برقم 1333، وفي آخره: «وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ»، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، برقم 951.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست