responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 302
ولم يصل ركعتين قال: «أصليت يا فلان؟» قال: لا، قال: «قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ» [1]، وفي اللفظ الآخر يقول - صلى الله عليه وسلم -: «من جاء يوم الجمعة، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيركعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» [2]، هذا يدل على أن تحية المسجد سُنة مؤكدة ولو في حال الخطبة، كل من دخل المسجد وهو على طهارة شُرِع له أن يُصلي ركعتين حتى في أوقات النهي على الصحيح؛ لأنها من ذوات الأسباب، وحتى وقت الخطبة إذا دخل والإمام يخطب، فالسُنة أن يُصلي ركعتين قبل أن يجلس، ثم يجلس ويُنصت للخطيب؛ لهذا الحديث الصحيح ولغيره من الأحاديث، الدالة على تأكد ركعتي التحية، لمن دخل المسجد.
س: لكن إذا جلس ولم يصل؟
ج: قال سماحته: يُعلَّم مثل ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قُمْ فَصلِّ رَكْعَتَيْنِ»، أي السنة الأكيدة أن تُصلي ركعتين، أو المشروع لك أن تصلي ركعتين: يُعلّم الأفضل.
حديث ابن عمر: أنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ» [3]، هذا هو المشروع للخطيب: أن يخطب خطبتين

[1] رواه البخاري، برقم 930، ومسلم، برقم 875، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 143.
[2] أخرجه البخاري، كتاب في التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، برقم 1166، ومسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم 57، 59 (875) بلفظ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ».
[3] رواه البخاري، برقم 920، ومسلم، برقم 861، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 142.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست