responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 276
السُّؤَالِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَادِ الْبَنَاتِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ» [1].
32 - قال الشارح - رضي الله عنه -:
هذان الحديثان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كلاهما يدل على شرعية الذكر عقب الصلاة، وأنه يُرفع به الصّوت، حتى يتعلم الجاهل، ويتذكّر النّاسي.
ويظن بعض الناس: أن الأفضل السر غلط، وهذا من السنة، [بل] [2] من السنة رفع الصوت بالذكر بعد العصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، والظهر، حتى يسمع من حول المسجد أنهم صلّوا؛ ولهذا في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة»، كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - [3]، قال ابن عباس: «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته» [4]، أي إذا سمعوا من حول المسجد، عرفوا أن الصلاة انتهت.
وفي لفظ: «ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إلا

[1] رواه البخاري، كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، برقم 2408، وفي كتاب الرقاق، باب ما يكره من قيل وقال، برقم 6473، ولفظه: «إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ: «لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وفي كتاب الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال، برقم 7292، ومسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، برقم 12 بعد الحديث رقم 1715.
[2] ما بين المعقوفين: أضيفت لتوضيح المعنى.
[3] رواه مسلم، برقم 121 - (583)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 134.
[4] رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، برقم 122 - (583).
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست