responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 273
خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» [1].
لكن إذا فعل هذا بعض الأحيان: سرد خمساً, أو سرد
سبعاً, أو سرد تسعاً, أو سرد ثلاثاً, لا بأس, لكن إذا سرد سبعاً، أو تسعاً، فالأفضل أن يجلس في السادسة للتشهد الأول, ثم يأتي بالسابعة, وفي الثامنة يجلس يأتي بالتشهد الأول, ثم يأتي بالتاسعة, وإن سلم من كل ثنتين، فهذا هو الأفضل: ثنتين ثنتين, ولا يصلي ثلاثاً كالمغرب، لا، يسردها سرداً, وإلا يُسلم من كل
ثنتين, ولا يصليها كالمغرب, يشبهها بالمغرب, لا، ليس بمشروع, يُكره، وينهى عنه.
وفي لفظ آخر «صلاة الليل والنهار» [2] زيادة النهار, وهو لفظ لا بأس به, صحيح يدل على أن النهار كذلك, الأفضل ثنتين ثنتين, الأفضل إذا صلى الضحى مثلاً يصلي ثنتين ثنتين, تسليمة تسليمة، أربع يصلي بتسليمتين، صلى ستاً: بثلاث تسليمات، ثمان صلى بأربع تسليمات، هذا هو الأفضل, لقوله في الحديث الآخر: «صَلَاةُ

[1] البخاري، برقم 990، ومسلم، برقم 749، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم 87.
[2] أخرجه أحمد، 9/ 130، برقم 5122، وأبو داود، كتاب التطوع، باب صلاة النهار، برقم 1297، والترمذي، أبواب السفر والكسوف، باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم 597 وابن ماجه، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم 1322، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل، برقم 1666، وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، 5/ 39: «إسناده صحيح».
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست