اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 270
وفي حديث عائشة الثاني تقول - رضي الله عنها -: «كَانَ يُصَلّي - صلى الله عليه وسلم - مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ» [1]، يُسلم من كل ثنتين, ثم يوتر بواحدة - عليه الصلاة والسلام - , وربما صلى - عليه الصلاة والسلام - ثنتين بعد الوتر, وهو جالس ليعلم الناس أنه لا حرج أن يُصلى بعد الوتر, لكن الأفضل أن يكون الوتر هو الأخير، لكن لو صلى في أول الليل ثم يسَّر اللَّه له القيام في آخر الليل صلّى ما شاء من دون وتر, يكفيه الوتر الأول صلَّى ركعتين أو أربعاً، أو ستاً، أو ما أشبه ذلك، لكن بدون وتر, يكفيه الوتر الأول؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» [2]، فإذا تيسر له التهجد في الليل، ثم نام، ثم استيقظ, وقد بقي بقية لا مانع أن يُصلي فيها ركعتين أو أكثر، ويكتفي بالوتر الأول، ليس وقت نهي بعد الوتر, لكن الأفضل أن يكون الوتر هو الآخر, يختم به الركعة الأخيرة صلاته بالليل.
وتقول - رضي الله عنها -: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، مِنْ أَوَّلِهِ، وَآخِرِهِ، وَأَوْسَطِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ» [3]، يعني: في بعض الأحيان أوتر في أول الليل، وفي بعض الأحيان أوتر في جوف الليل, وفي بعض الأحيان [1] رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 739، ولفظه: «كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَتْلِكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً». [2] أخرجه أحمد، 26/ 223، برقم 16296، وأبو داود، كتاب الوتر، باب في نقض الوتر، برقم 1439، والترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء لا وتران في ليلة، برقم 470، وقال: «حسن غريب»، والنسائي، كتاب قيام الليل، وتطوع النهار، برقم 1679، وابن خزيمة، 2/ 156، برقم 1101، والطبراني، 8/ 333، برقم 8247، والبيهقي، 3/ 36، برقم 4622، والضياء المقدسي في المختارة، 8/ 156، برقم 166، وقال: «إسناده صحيح»، وقال محققو المسند، 26/ 223: «إسناده حسن»، وصحح الألباني إسناده في صحيح أبي داود، 5/ 184. [3] مسلم، برقم 745، وتقدم تخريجه، ولفظه: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ».
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 270