responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 264
30 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالدعاء في الصلاة, ولاسِيَّما في آخرها قبل السلام, وقد سبق الحديث الصحيح من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما علّم أصحابه التشهد, قال: «ثمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ» [1]، وفي اللفظ الآخر: «ثُمَّ ليَتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إليه فيدعو به» [2] , فدل ذلك على أنه يُستحب للمؤمن أن يدعو في آخر الصلاة بعد التشهد, وأن يجتهد في الدعاء, وأنه لا ينحصر في المأثور, بل له أن يدعو بما شاء, ولو غير المأثور؛ لأن الإنسان له حاجات، فليدْعُ بحاجته, ولو كانت حاجات دنيوية, كأن يقول: اللَّهم اقض ديني، أو: اللَّهم ارزقني كسباً حلالاً, أو: اللَّهم ارزقني زوجةً صالحة، هذا أيضاً له تعلق بالدين، فالزوجة الصالحة لها شأنٌ عظيم, فالمقصود أن يدعو بما أحب من الدعوات الطيبة, وإذا تيسر المأثور، فالمأثور أفضل, إلا إذا بدت حاجة ليست في الدعاء المأثور، فيدعو بها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثمَّ ليَخَتر مِنَ

[1] البخاري، برقم 6230، ومسلم، برقم 402، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم 127.
[2] البخاري، برقم 835، ومسلم، برقم 402، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم 127.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست