responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 243
رَكْعَتَيْنِ»، هذا يعم جميع الأوقات, وهكذا ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - لما رأى رجلاً دخل وهو يخطب يوم الجمعة, قال: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» [1]. وهو يخطب - عليه الصلاة والسلام - مع أنهم مشغولون بسماع الخطبة, ومع ذلك أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي ركعتين, وقال: «إِذَا دَخَل أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» [2].
وهذا كله إذا كان الداخل للمسجد على وضوء، أما إذا كان ليس على وضوء فإنه يجلس, ولا يجوز أن يصلي وهو على غير وضوء؛ لأن شرط الصلاة الطهارة.

[1] البخاري، كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب، برقم 930، و931، ومسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم 875.
[2] أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم 59 - (875)، وأخرجه البخاري، في جزء القراءة، برقم 161، وفي صحيحه، برقم 1166 بنحوه.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست