اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 212
أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -» [1]، وهي ابنة أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، كان «إِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا» [2].
هذا يدل على جواز مثل هذا في الصلاة, وأنه لا حرج أن يصلي الإنسان وهو حامل بعض أولاده, إذا سجد وضعه في الأرض, وإذا قام حمله, فعله النبي ليبين الجواز, يبين لأمته أن مثل هذا يجوز قد تدعو له الحاجة, قد تكون الأم ما عندها من يحفظ أولادها, وقد يشقون عليها ويمنعونها من الصلاة, إلا أن تحمل أحدهم, فإذا حملته أو حمله أبوه فلا بأس بذلك, يضعه عند السجود حتى يتمكن من السجود, ثم يحمله, ولكن يلاحظ بذلك أن لا يكون نجساً, يكون بدنه طاهراً وثيابه طاهرةً نظيفة حتى لا يحمل النجاسة.
والثالث: حديث أنس أيضاً: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» [3]، هذا يدل على وجوب الاعتدال في السجود, وأن يسجد على سبعة أعضاء: الجبهة والأنف، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ثم يشرع له أن يعتدل, ولكن بالتفريج بين الإبطين والعضدين وبين الفخدين وبطنه, وبين فخذيه وساقيه, حتى يكون معتدلاً: «و «كَانَ إِذَا سَجَدَ اعتدل وفَرَّجَ بَيْنَ [1] رواه البخاري، برقم 516، ومسلم، برقم 543، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 99. [2] رواه البخاري، برقم 516، ومسلم، برقم 543، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 99. [3] رواه البخاري، برقم 822، ومسلم، برقم 493، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 100.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 212