responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 192
الصلاة تبدأ بالتكبير، وتختم بالسلام, هذه الصلاة الشرعية: أقوال وأفعال، تبدأ بالتكبير، وتختم بالتسليم, هذه هي الصلاة, ومنها صلاة الجنازة, تبدأ بالتكبير، وتختم بالتسليم.
88 - عن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما -: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَرْفَعُ بيَدَيْهِ [1] حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، إذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ» [2].
89 - عن ابن عباس [3] - رضي الله عنهما - قال:: قال: رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، عَلَى الْجَبْهَةِ ــ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ ــ وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» [4].

[1] في نسخة الزهيري: «يديه»، وهي في صحيح البخاري، برقم 735، ومسلم، برقم 390.
[2] رواه البخاري، كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، برقم 735، بلفظ: «أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه ...»، وبرقم 736، ورقم 738، ورقم 739، ومسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود، برقم 390 بلفظ: «رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه»، كل ألفاظ البخاري ومسلم بلفظ: «يديه»، وليس فيها: «بيديه»، فلعلها في نسخة عند المؤلف، أو خطأ من الناسخ، واللَّه أعلم.
[3] في نسخة الزهيري: «عن عبد اللَّه بن عباس».
[4] رواه البخاري، كتاب الأذان، باب السجود على سبعة أعظم، برقم 809، ورقم 810، وفي باب السجود على الأنف بلفظه، برقم 812، وفيه: «ولا نكفت الثياب ولا الشعر»، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، برقم 230 - (490)، وفيه: «وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلاَ الشَّعْرَ»، وفي مسلم، برقم
28 - (490)، «ولاَ أكُفّ ثَوْباً، وَلاَ شَعْراً»، وفي البخاري، برقم 810: «أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ولا نكف ثوباً، ولا شعراً».
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست