اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 180
في ذلك على بصيرة، ومن ذلك الاستفتاح في أولها، كان - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة كبر, يفتتحها بالتكبير, سواء كانت فريضة أو نافلة, ولهذا في الحديث: «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» [1].
فمفتاحها الطهارة الشرعية, والتحريم الذي يدخل به فيها التكبير, والتحليل التسليم.
ولهذا ذكر في حديث عائشة هنا «أنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير»، كما في حديث علي: «تحريمها التكبير» [2]. وبعد التكبير يستفتح، قال أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؟ يعني أفديك بأبي وأمي، قوله: (بين التكبير والقراءة) دل على أنه يفتتح بالتكبير كما دل عليه حديث عائشة وغيره، قَالَ «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ» [3] , هذا نوع من الاستفتاحات [1] أخرجه الإمام أحمد، برقم 1006، وأبو داود، برقم 618، والترمذي، برقم 3.وصححه لغيره محققو المسند، وقال الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 102: «إسناده حسن صحيح». وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم 2. [2] أخرجه الإمام أحمد، 2/ 292، برقم 1006، وأبو داود، برقم 618، والترمذي، برقم 3. وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم 2. [3] أخرجه مسلم، برقم 598، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 86.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 180