اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 140
وقالت مُعَاذَةُ لعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: يا أم المؤمنين، «أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّوْمَ، وَالصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ لَهَا عائشةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟» نسبة
إلى حروراء، وهي طائفة يقال لهم حروريون، وهم الخوارج يشددون، ويتعنتون، ويتنطعون؛ ولهذا قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ يعني من المُتشدِّدين المتكلفين. قالت: لا، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. فَقَالَتْ - رضي الله عنها -: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ» [1]. فالحائض والنفساء تقضيان الصوم, ولا تقضيان الصلاة.
فلو بقيت النفساء أربعين يوماً والدم معها؛ فإنها لا تقضي الصلاة, ولكن تقضي رمضان إذا صادفها رمضان تقضيه, فإذا انتهت المدة إلى الأربعين وهي معها الدم تغتسل وتصلي ما بعد الأربعين شيء, إذا تمت مدة الأربعين ولم تطهر؛ فإنها في حكم الطاهرات: تغتسل، وتصلي ولو معها الدم؛ يكون دم فساد كالمستحاضة، إلا إذا وافقت وقت الحيض تجلس وقت الحيض الدورة المعتادة، أما الصلاة التي تركتها في أيام النفاس، أو في أيام الحيض؛ فإنها ساقطة لا تقضي, فضلاً من اللَّه، ونعمة من اللَّه، ورحمة منه - سبحانه وتعالى -. [1] رواه البخاري، برقم 321، ومسلم، برقم 335، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 49.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 140