اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 114
ذلك، وأخبرت عائشة - رضي الله عنها -، وكذا ميمونة أنه ربما اغتسل مع زوجته من إناء واحد - عليه الصلاة والسلام - ربما كان الإناء بينهما يغترفان منه، من إناء واحد، فدل ذلك على جواز اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد، لا حرج في ذلك؛ لأن اللَّه أباح له عورتها، وأباح لها عورته، فلا حرج أن ينظر أحدهما إلى الآخر، وأن يغتسل هذا مع هذا، كما فعله المصطفى - عليه الصلاة والسلام - وأزواجه.
وفيه من الفوائد أن كونه يترك التنشف أفضل بعد الغسل؛ ولهذا لما جاءته بمنديل تركه، وجعل ينفض الماء بيده - عليه الصلاة والسلام - هذا هو الأفضل، وإن تمسح فلا حرج، لكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تركه ونفض، ولم ينه عن هذا، لم ينه عن التمندل والتنشف، لم ينه عنه، ولكنه تركه، فدل على أن النفض أفضل من التمسح بعد غسل الجنابة.
35 - عن عبد اللَّه بن عمر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وهو جنب [1]» [2].
36 - عن أم سلمة - رضي الله عنها - ــ زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ــ قالت: «جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ــ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ ــ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ اللَّهَ [1] «وهو جنب»: ليست في نسحة الزهيري، وهي في البخاري، برقم 287. [2] رواه البخاري، كتاب الغسل، باب نوم الجنب، برقم 287، ومسلم، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل، أو يشرب، أو ينام، أو يجامع، برقم 306.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 114