اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 111
فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِيهِ [1]» [2].
9 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالجنابة والغسل منها، والغسل من الجنابة من الفرائض كما قال اللَّه جلّ وعلا: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [3].
الطهارة لا بد منها في الجنابة، وإذا عجز عن الماء كفاه التيمم كالمسافر ونحوه.
وفي الحديث الأول: أن أبا هريرة - رضي الله عنه - كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فانخنس من النبي - صلى الله عليه وسلم -: يعني ذهب منه خُفيةً، ثم اغتسل، ثم جاء، فقَالَ له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أَيْنَ كُنْتَ يا أَبا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: إني كُنْتُ جُنُباً، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجالِسَكَ وأنا على غَيْرِ طَهارَةٍ، فَقَالَ - عليه الصلاة والسلام -: «سُبْحانَ اللَّه! إِنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ» [4]، فدلّ ذلك على أن الجنب طاهر العرق، طاهر البدن، ليس بنجس، عَرَقه طاهر، وريقه طاهر، وبدنه طاهر، وإنما عليه حدث يُغسل بالماء، وهذا معنى من المعاني يسمى حدثاً أكبر، إذا تطهر بالماء ارتفع، وحلت له [1] في نسخة الزهيري: «بيده»، وكذلك في لفظ البخاري، برقم 274. [2] رواه البخاري، كتاب الغسل، باب من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده، برقم 274، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، وعنده في آخره: «ثم أتيته بالمنديل فرده»، برقم 317. [3] سورة المائدة، الآية: 6. [4] رواه البخاري، برقم 283، ومسلم، برقم 371، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 31.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 111