responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 109
لا يجوز أن تترك فوق أربعين ليلة, بل يتعاهدها المؤمن, يقص شاربه، يقلم أظفره، ينتف إبطه, يحلق العانة في أقل من أربعين ليلة.
س: يا شيخ! الختان الذي تكلمت عنه نسمع أن المرأة تختن؟
ج: هو سنة في حق الرجل والمرأة يختنان جميعاً, والرجل آكد، حتى أوجب ذلك جمع من أهل العلم في حق الرجل.

5 - بابُ الغسل من الجنابةِ (1)
31 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَهُ في بعْضِ طُرُقِ المدينَةِ وهو جُنُبٌ، قالَ: فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ، فقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يا أَبا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: كُنْتُ جُنُباً. فَكَرِهْتُ أَنْ أُجالِسَكَ وأنا على غَيْرِ طَهارَةٍ، فَقَالَ: «سُبْحانَ اللَّه! إِنَّ المُسْلِمَ ــ وفي رواية: المُؤْمِنَ ــ لا يَنْجُسُ» [2] [3].
32 - عن عائشة لقالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ [4] تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يغْتَسِلُ [5]، ثُمَّ

(1) في نسخة الزهيري: «باب الجنابة».
[2] في نسخة الزهيري: «إن المؤمن لا ينجس»، ولم يذكر رواية: «إن المسلم لا ينجس».
[3] رواه البخاري، كتاب الغسل، باب عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس، برقم 283 بلفظ: «إن المسلم لا ينجس»، وأما لفظ: «إن المؤمن لا ينجس»، فهي رقم 285، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، برقم 371.
[4] في نسخة الزهيري: «و» بدلاً من: ثم.
[5] في نسخة الزهيري: «اغتسل».
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست