responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 96
ذكر المتيمم يجد الماء قبل الشروع في الصلاة أو بعد الدخول فيها أو بعد الفراغ منها
434 - وأجمع أهل العلم على أن من تيمم كما أمر ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي، واختلفوا فيمن وجد الماء وهو في صلاته.
435 - وأجمعوا على أن من تيمم [صعيدًا طيبًا] وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت [لا إعادة عليه].
436 - ولا يختلف العلماء في أن المتطهر بالصعيد إن قدر على الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته منتقضة.

ذكر مفردات من الإجماع في التيمم
437 - وأجمع أهل العلم أن للمتيمم أن يأتم بالمتوضئ، واختلفوا في إمامته المتوضئ بالماء.
438 - وأجمع العلماء أن الطهارة بالتيمم لا ترفع الجنابة ولا الحدث، إلا ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: لا يحتاج إلى غسل ولا وضوء حتى يحدث.
439 - وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل العلم.
440 - والتيمم لا يرفع الحدث عند جميع الفقهاء، غير داود؛ فإنه قال:

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست