responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 93
ذكر صفة التيمم والنية له
413 - واتفقوا أن من مسح جميع وجهه وخلل لحيته في التيمم بتراب لم يزل من أرضه، وذلك التراب طاهر، ومسح جميع (يديه) [وذراعيه و] عضديه إلى منكبيه، وخلل أصابعه بضربة واحدة، ثم أعاد فمسح الوجه والذراعين كذلك بضربة أخرى (في) الترب؛ فقد أدى ما عليه.
414 - وأجمعوا أنه من تيمم على بعض وجهه أو بعض [يديه] لم يجزئه (أن يصلي) به إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال - في إحدى الروايتين عنه -: يجزئه ذلك.
415 - وأجمعوا أن المتيمم يبدأ بوجهه في تيممه قبل يديه، إلا عثمان، فإنه قال: يبدأ بيديه.
416 - وأجمعوا أنه لا يتيمم على العضدين إلا الزهري، فإنه قال: يبلغ إلى الآباط من أسفل، وإلى المناكب من فوق.
417 - وأجمعوا أن من أخذ ترابًا من الأرض فجعله على لوح أو على ثوب فتيمم به للصلاة أنه يجزئه، إلا الحسن بن زياد، فإنه قال: لا يجزئه إلا أن يتيمم على الأرض، ولا يجزئه أن يتيمم بتراب أخذ من الأرض وجعل على

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست