responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 91
399 - وكلهم يقول: من مسح بطونهما دون ظهورهما أعاد أبدًا، إلا أشهب، فلم ير الإعادة إلا في الوقت.
400 - ولا أعلم أحدًا ممن يقول بالمسح على الخفين يقول: لا يجوز المسح على أعلى الخف.
401 - وإن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزئه، وعليه إجماع المسلمين، إلا المروزي؛ فإنه قال: يجوز الاقتصار على أسفله.

أبواب الإجماع في التيمم
ذكر التيمم بالصعيد عند عدم الماء ومن له أن يتيمم
402 - قال الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}، وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز.
403 - وأجمعوا على قوله صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا».
404 - والطيب: الطاهر لا خلاف فيه.
405 - وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب - فيما علمت - أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهر كل مسلم مريض أو مسافر، كان جنبًا أو على

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست