responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 86
سواء بدأ بمقدم رأسه، أو بواسطه، أو بمؤخره.
368 - والمرأة عند كل فريق منهم كالرجل في مسح الرأس.
369 - ولا خلاف بين الأمة أنه إن اقتصر بالمسح على الأذنين لم يجزئه.
370 - وأجمعوا أن من ترك مسح الأذنين حتى صلى أن لا إعادة عليه.

ذكر غسل الرجلين
371 - وغسل القدمين في الوضوء مع القدرة عليه فرض عند جميع الفقهاء، إلا الطبري؛ فإنه ذهب إلى التخيير بين الغسل والمسح، ونزعت الشيعة إلى أن الفرض هو المسح، وإلى أن الغسل لا يجوز، وإلى أنه إن مسح البعض أجزأه.
372 - واتفقوا أن إمساس الرجلين [المكشوفتين] لمن توضأ بالماء فرض.
373 - وأجمع العلماء على وجوب غسل الكعبين.
374 - وأجمع المسلمون على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب عليه.
375 - وأجمع أهل العلم على أن غسلة واحدة في الرجلين تكفي.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست