responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 84
354 - واتفقوا أن من غسل [من ذوي] اللحى، [وجهه] وخلل جميع لحييه بالماء، وأمر الماء على جميعها حيث بلغت، وغسل باطن أذنيه وظاهرهما؛ أنه قد غسل وجهه وأدى ما عليه فيه.
355 - واتفق الفقهاء على أن تخليل (العارضين) واللحية في الوضوء غير واجب، إلا شيئًا روي عن سعيد بن جبير.
356 - ولا يجزئ غسل بعض الوجه في الوضوء بإجماع.
357 - وغسل الوجه ثلاثًا هو الكمال، والغسلة الواحدة تجزئ إذا عمت بإجماع.

ذكر غسل اليدين إلى المرفقين
358 - واتفقوا أن من غسل ذراعيه كليهما مع المرفقين، ونقل الماء إليهما مجردًا لكل واحدة منهما، أنه قد أدى ما عليه.
359 - واتفقوا على أن غسل الذراعين إلى مبتدأ المرفقين فرض في الوضوء.
360 - واتفقوا على أنه إن غسلهما وغسل مرفقيه، و (خلل) أصابعه، وما تحت الخاتم؛ فقد أتم ما عليه في الذارعين.
361 - وجميع الفقهاء على أن المرفقين يدخلان في غسل الذراعين في

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست