responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 81
334 - واتفق المسلمون على أن من استجمر بثلاثة أحجار فلم يزل النجاسة أن عليه إزالتها.
335 - والعلماء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أفضل، وأن الاستجمار رخصة وتوسعة، وكلهم يجيز الاستجمار بالأحجار، والماء عندهم جميعًا أطهر وأطيب.

أبواب الإجماع في الوضوء
ذكر فرض الوضوء والنية له والتسمية عنده
336 - والوضوء للصلاة فرض، ولا تجزئ الصلاة إلا به لمن وجد الماء. هذا إجماع لا خلاف فيه من أحد.
337 - وجل الفقهاء وعوامهم يقولون: لا يجزئ وضوء لمن لم ينو فيه الطهارة.
338 - واتفقوا أن من توضأ ليكون على وضوء قبل الوقت أن له أن يصلي ما شاء من الفرائض.
339 - واتفقوا على أن من غسل يديه ثلاثًا، ثم تمضمض [ثم استنشق]، ثم استنثر ثلاثًا، ثم غسل وجهه كله، وخلل شعر لحيته بالماء، وغسل أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل ذراعيه كليهما مع المرفقين ثم مسح رأسه كله أوله عن آخره، وأذنيه باطنهما وظاهرهما، ثم غسل رجليه إلى كعبيه ثلاثًا، وجميع شعره حيث انتهى، ونوى الوضوء للصلاة قبل دخوله فيه، وسمى الله

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست