responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 65
238 - والأمة مجمعة على أن جملة من آي الكتاب لا يجوز إجراؤها على ظاهرها.
239 - واتفق المحققون على منع إزالة الظواهر من غير دليل.

ذكر السنة الثابتة
240 - وأجمع أهل الإسلام كلهم، جنهم وإنسهم في كل زمان، وبكل مكان، أن السنة الثابتة واجب اتباعها.
241 - وأجمعوا أنه ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
242 - واتفقوا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح أنه كلامه بتيقن، فواجب اتباعه.
واختلفوا في كيفية صحته ما بين البلاغ إلى نقل الكافة.
243 - واتفقوا أن نقل الكافة حق، وأن من خالفه بعد علمه بأنه نقل كافة كافر.
244 - واتفقوا أنه لا يحل بأن يفتى بغير علم بالكتاب والسنة.
245 - واتفقوا أن طلب رخص كل قائل بلا كتاب ولا سنة لا يحل.
246 - واتفقوا أنه لا يحل لأحد ترك ما صح من الكتاب والسنة والاقتصار على ما أجمع عليه فقط.
247 - واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يحلل ولا يحرم، ولا يوجب حكمًا بغير دليل من قرآن أو سنة أو إجماع أو نظر، واختلفوا في النظر.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست