responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 375
2119 - واتفقوا أن من نذر مشيًا إلى المسجد الحرام بمكة ونوى حجًا أو عمرة إن كان كذا وكذا، فكان ذلك الشيء سواء بسواء أن النهوض [إليه] يلزمه إن كان الشيء الذي نذر فيه ذلك.
2120 - واختلفوا أيمشي ولا بد أم يركب ويجزئه.
2121 - واختلفوا في سائر المساجد، وفي النذر المطلق الذي ليس معلقًا بصفة، وفي النذر الخارج مخرج اليمين؛ أيلزم أم لا يلزم؟ وأفيه كفارة أم لا؟
2122 - ولا خلاف في جواز صدقة الحي عن الميت نذرًا أو غيره وقضاء نذر الميت صدقة كان أو عتقًا [ليس] على الوارث.
2123 - وجمهور الفقهاء على أنه إن فعله فقد أحسن، واختلفوا في الصوم.

ذكر من نذر طاعة أو معصية أو ما لا طاعة فيه ولا معصية
2124 - ولا خلاف أن النذر بالطاعة يلزم الوفاء به ولا كفارة فيه.
2125 - واتفقوا أن من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها.
2126 - واختلفوا أيلزمه لذلك كفارة أم لا؟
2127 - واتفقوا أن ما لا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست