responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 366
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا

كتاب الأيمان
أبواب الإجماع في الأيمان
ذكر القسم بالله تعالى والكفارة فيه
2069 - وأجمعت الأمة أن من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت.
2070 - وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: والله، أو بالله، أو تالله، فحنث أن عليه الكفارة.
2071 - واتفقوا أن من حلف حرًا كان أو عبدًا، من ذكر أو أنثى من البالغين المسلمين العقلاء غير المكرهين [ولا الغضاب ولا السكارى، فحلف من ذكرنا] باسم من أسماء الله تعالى المطلقة، مثل: الله، الرحمن، الرحيم، وما أشبه ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن، ونوى بالرحمن الله [تعالى] لا (سورة) الرحمن [وعقد] بقلبه قاصدًا إليها، ولم يستثن [لا] متصلاً ولا منفصلاً، ولا كان الذي حلف أن يفعله معصية، وحلف أن لا يفعل هو بنفسه شيئًا، ثم فعله هو بنفسه - ذلك الشيء الذي حلف أن لا

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست